الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٦٦المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب [22]: في الزّوجين إذا كانا مشركين ثم أسلما أو أحدهما
قال: إن كان دخل بهما جميعًا في الشرك؛ فسدتا عليه. وإن كانت الآخرة لم يطأها؛ أمسك الأولى، وفسدت عليه الآخرة. فإن ماتت التي جاز له نكاحها أو
طلقها؛ فله أن يتزوّج أختها التي لم يكن وطئها.
(1)
وكذلك اليهود والنصارى والمجوس (1)
من الزيادة المضافة:
مسألة:
مشرك أسلم، وتحته امرأة وابنتها؟
قال: يفارقهما.
قال غيره: إن كان دخل بهما أو بالآخرة منهما؛ فكما قال. وإن لم يكن كذلك؛
الأولى منهما.
قلت: فإن كانتا أختين؟
قال: إن كان دخل بهما؛ فليفارقهما. وإن كان لم يدخل بهما؛ فليحبس الأولى منهما ويترك الآخرة.
قال غيره: وقد قيل: يحبس من شاء منهما؛ (2) إن كان دخل بهما أو بالآخرة.
وقول: يحبس الأولى منهما، ويفارق الآخرة.
(1) أي: إن كان أحدهم تحته أختان من اليهود والنصارى والمجوس، ثم أسلم وأسلمتا، فكذلك
الحكم.
(2) في ب زيادة «وقيل».