المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٦٧

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

فيمن أسلم من أهل الكتاب، وهو من أهل الحرب، وله أربع نسوة؟ قال: إن كان من أهل الحرب؛ فقد انقطعت، عصمتهن، إلا أن يسلمن. وأما إن كن (1) من أهل الكتاب؛ فهنّ نساؤه على النّكاح الأوّل؛ لأنّ المسلم يحلّ له نكاح أهل الكتاب من النساء.

وأما العدة من أهل الحرب إذا أسلم الرّجل وتحته أربع نسوة؛ فقول: لا عدة عليه منها.

وقول عليه العدة، ولا يتزوّج حتّى تنقضي عددهن (2) وعدة الأخت. وكذلك إذا أسلمت المشركة ولم يسلم زوجها؛ فقد بانت منه عصمتها، إلّا أن يسلم. وفي العدة اختلاف على نحو من إسلام الزوج إن انقضت عصمته منها. قيل: فإن أسلم فقال: لا أريدها، ثم قال بعد ذلك: أريدها؟

فلا يلحقها إذا كان قال في أول الأمر: لا أريدها.

(1) في ج «كان». (2) في ج «عدتهن».

١١٬٥٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.