المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٦٨

الجزء الثالث والثلاثون

المصنف

567

انتهى ما وجدته والى

ذو الاولعمرانية

باب [23]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والا ساب ركاب المصنف وكان او في تزويج المرتدين

صالح بن مبارک ان منجي دين مبارک قاري اسے

ومن جامع ابن جعفر: وإذا ارتدت المرأة، وتزوّجت في أهل الحرب، ثم أسلما؛ فهما (1) على نكاحهما. وأيهما أسلم قبل الآخر، وأدرك الزوج زوجته لم تزوّج؛ فهما على نكاحهما ولو خلا لذلك سنون كثيرة؛ ما لم يتزوج الزوج أربعًا أو يتزوج بأخت امرأته في الشرك.

(2)

ومن غيره وإن ارتدت، وتزوّجت في ردّتها، ثم تابت ورجعت؛ فلا يحرمها ذلك على المسلمين؛ لأنّه ليس بمنزلة الزنا، ويهدر عنها ذلك.

مسألة:

والمرتد إذا تزوّج بأخت امرأته في الشرك، ثم رجع إلى الإسلام، ولم تتزوّج الأولى؛ فقد انقضت هذه العصمة الأولى، وانفسخت عدتها حيث تزوج بأختها، إلا أن يفارقها ويتزوّج الأولى بنكاح جديد إذا انقضت عدة الأخت.

قال أبو الحواري: وهذا إذا دخل بالآخرة.

(1) في ب «أسلمت؛ فهما». وفي ج «أسلما؛ فإنّهما». (2) في أ «يزوج».

١١٬٥٠٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.