الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٦٩568
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وسألته عن رجل كفر بعد إسلامه، فتزوّج في أهل الحرب، ثم تاب، وما تزوّجت امرأته (1) من نسائه، هل له عليها سبيل؟
قال: لا.
فإن كان إنّما ترك ثلاث نسوة أو اثنتين، غير أنّه قد تزوّج في أهل الحرب واحدة؛ فلا سبيل له على شيء منهنّ. فإن كان لم يتزوّج؛ فهو أحق بهنّ ما لم يتزوج).
مسألة:
قال أبو معاوية: إنّ امرأة المرتد تخرج بغير طلاق؛ إذا ارتد، وتُعطى صداقها
من ماله.
وسألته
مسألة:
عن اليهودية إذا تزوّجها المسلم وهي من المعاهدين، ثم لحقت بأهل الحرب وكانت منهم، هل ينفسخ نكاحها (3) له؟
قال: هكذا إذا صارت بحدّ من لا يجوز له تزويجها أن لو كانت قبل
التزويج.
قلت له: فإن رجعت من أهل الحرب إلى أهل العهد، وأرادها، هل يكونان
على النكاح الأوّل؟
(1) في ج «امرأة».
ناقصة
(2) «ما لم يتزوج» من ب. (3) في أ «نكاحهما».
١١٬٥٠٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.