المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٧٠

الجزء الثالث والثلاثون - باب [23]: في تزويج المرتدين

قال: معي؛

المصنف

569

أنها إذا كان تزويجها في الأصل صحيحًا، ثم تحوّلت إلى ما تفسد به من وجه الملة والمذهب، فلم تزوّج هي في حال ذلك، ولا تزوّج أربعًا ولا أختها ولا عمتها ولا خالتها، ولا فسدت عليه بوجه من الوجوه، حتى رجعت إلى ما يحلّ لها ويحلّ له؛ فيعجبني أن تحلّ له، وتكون معه على النكاح الأول.

قلت له: فإن تزوّج أختها أو عمتها ولم يطأها، فلما رجعت إلى أهل العهد طلّق التي تزوّجها، وأرادها هي، هل يكونان على النكاح الأول ما لم يدخل بالتي تزوّجها (1)؟

قال: فمعي؛ أنّه قد قيل: إنّ التزويج بمن يفسدها عليه؛ يقطع عصمتها منه؛ إذا ثبت التزويج؛ لأنّه كان نساء حل (2) نكاحها إذا كان وقع على حال، أعني النكاح الثاني. وإذا كان ذلك النكاح كأنّه (3) داخل على هذا الحلال في حال من الحال (4).

مسألة:

وفي موضع من الضياء على إثر المسألة الأولى: الدليل على أنّ المرتد لو عقد على امرأة نكاحًا في حال ردّته أنّ نكاحه، باطل، وكذلك (5) لو عقد عليها نكاحًا في حال إسلامه، ثم ارتدّ أنّ نكاحه يكون باطلًا أيضًا، سواء كان بدوه (1) في الكفر أو في الإسلام.

(1) في أوج «وطئها». والصحيح أنه تزوجها ولم يطأها، فلو وطئ أختها أو عمتها أو خالتها لفسدت

عليه.

(2) في ج لأنه كانه نساء حل». وفي م «لأنه كأنه يستحلّ».

(3) في ج «كان». وفي م «لأنه».

(4) في أسلوب هذه الفقرة تشويش. تعذر تصويبه.

(5) في

أ «فكذلك».

(6) في ج «بديته».

١١٬٥٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.