المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٧١

570

المصنف

المجلد التاسع عشر

إجماعهم) على أنه إذا توضئ وهو مسلم، ثم ارتد، أنّ طهارته تنتقض بكفره، ويكون عقده في الطهارة يبطل في الكفر والارتداد. وكذلك عقده في النكاح؛ يكون بكفره باطلا والله أعلم.

مسألة:

وإذا ارتد الزوج؛ فللزوجة صداقها. ولا أعلم اختلافًا. والله أعلم.

مسألة:

ومن له أربع نسوة، فلحقت إحداهن بالشرك؛ فليتزوج إن شاء، ولا ينتظر

عدتها.

مسألة:

وإذا ارتد مرتد، ثم تزوج مسلمة في ارتداده؛ لم يحل نكاحه، ولم يجز. وإن تزوّج امرأة من الذين تحوّل إليهم؛ فنكاحه جائز، إذا أسلما كانا على نکاحهما، وهو جائز.

وفي قول أصحابنا: الظاهر أن ارتداد أحد الزوجين لا يوجب فسخ العقد بينهما، مع قوله: إنّ المرتد ممنوع من وطئها والتلذذ بها اتفاقًا.

مسألة:

وقيل: إذا ارتد الرّجل إلى الشرك، وترك في الإسلام أربع نسوة، ثم تزوّج في الشرك واحدة فما فوق ذلك؛ فقد انقطع عصمتهنّ منه؛ ولو أسلم وقد تاب النسوة (2). فكذلك في الأختين في ذلك مثل الأربع.

هو إجماعهم.

(1) أي: الدليل على ذلك؛ (2) في أ «تاب النسوة». وفي ج «ابان النسوة». ولعل الأولى: بان النسوة.

١١٬٥٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.