المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٧٢

الجزء الثالث والثلاثون - باب [23]: في تزويج المرتدين

المصنف

571

وقول: إذا كان له في الشرك أربع، ثم أسلم، فتزوّج في الإسلام أربعًا، ثم طلقهنّ، ثم انقضت عدّتهنّ، ثم أسلمن الأربع (1)؛ فهو على النكاح. وإن أسلمن، وباق معه منهنّ أو في عدّته شيء منهن (2)؛ فإنّما له أربع نسوة بالتي في الإسلام. فقول: الأولى فالأولى (3) من اللواتي في الشرك.

وقول: يختار منهنّ ما شاء ثلاثا إلى التي في ملكه.

وكذلك إن تزوّج واحدة، ثم أسلمن الأربع؛ فله منهنّ على هذا السبيل. وإن تزوّج اثنتين، ثم أسلمن؛ فله منهنّ اثنتان وكذلك إن تزوّج ثلاثًا. فعلى هذا النحو يجري القول فيهنّ على هذا القول الآخر.

مسألة:

وإن تزوّج أربعًا، ثم طلّقهنّ، ثم أسلمن الأوائل، وهنّ في العدة منه؛ فقد انقطع عصمتهنّ، ولا يحللن له بالنكاح الأول.

مسألة:

وإذا تزوّج في الإسلام ما شاء من النّساء، وقد كان له في الشرك أربع نسوة أو ما كان ثم أسلمن بعد ذلك؛ فإنّه يتزوّج منهنّ ما شاء بعد أن أربعًا في الإسلام، بنكاح جديد ()، ولا يُفسد عليه ما تزوّج في الإسلام ما كان في ملكه من النساء في الشرك إذا أسلمن، بنكاح جديد. وإنّما تنقطع العصمة الأولى على الاختلاف؛ إذا تزوج واحدة أو ما فوق

يجمع

(1) انقضت عدة الأربع الثانية، ثم أسلم النسوة الأربع الأولى.

(2) أي: إن أسلم الأربع الأولى، وفي عصمته شيء من الأربع الثانية؛ فإنّه لا يدرك الأربع الأولى.

(3) في أوج «الأول فالأول».

(4) في أ «ثلث».

(ه) أي: يتزوج منهم ما شاء بنكاح جديد إذا أسلمن.

١١٬٥٠٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.