الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٧٣572
المصنف
المجلد التاسع عشر
ذلك على ما ذكرنا من الاختلاف في أمر النكاح الأول. وأما بنكاح جديد؛ فلا يُختلف في ذلك؛ أنّه إذا أسلمت؛ أنّ له أن يتزوج منهنّ، أو يتزوّجهنّ (1) أربعًا من النّساء، على ما يجوز له من نكاح الإسلام فافهم ذلك
إذا
جمع (1) أربعًا
وفقك الله للصواب. والله أعلم.
(1) في أ «اجمع».
(2) في ج تقديم وتأخير كثير للمسائل في هذا الباب.
١١٬٥١٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.