المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٧٣

572

المصنف

المجلد التاسع عشر

ذلك على ما ذكرنا من الاختلاف في أمر النكاح الأول. وأما بنكاح جديد؛ فلا يُختلف في ذلك؛ أنّه إذا أسلمت؛ أنّ له أن يتزوج منهنّ، أو يتزوّجهنّ (1) أربعًا من النّساء، على ما يجوز له من نكاح الإسلام فافهم ذلك

إذا

جمع (1) أربعًا

وفقك الله للصواب. والله أعلم.

(1) في أ «اجمع».

(2) في ج تقديم وتأخير كثير للمسائل في هذا الباب.

١١٬٥١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.