المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٧٤

الجزء الثالث والثلاثون

المصنف

573

انتى ما وجدته والى ارباب [24]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

اك في نكاح الشبايا من المشركين والمسلمين

صالح بن مبارک بن مسعود دين مبارک فاوت!

وإذا سبى المسلمون امرأة من أهل الحرب، وصارت لمولى، وشبي زوجها، فأرادها؛ فالأمر في ذلك إلى سيّدها، إن أراد أن يتمّ لهما نكاحهما أتمه، وإن كره ذلك؛ فهو إليه.

مسألة:

وقيل: من سبى المشركون له زوجة أو سرية، ثم سبوه هو أيضًا؟ فقال: يُكره له وطؤها إن أمكنه ذلك مخافة أن يشركوه في الولد).

مسألة:

وقال أبو علي، في المرأة تُسبى، فتكره على الوطء؟

قال حريد): إن لم يقدر زوجها فلا بأس. وذكر أنها تُسأل: واقعها ذلك أم لا.

(1) أي: إن تمكن منها؛ فإنّه يستبرئها أولا قبل وطئها.

(2) في أ «قال: قال حريد». وفي ب بياض مكان هذه الكلمة. والكلمة غير منقطة في أوج.

١١٬٥١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.