الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٧٥574
المصنف
المجلد التاسع عشر
أخذ أمة ومن
مسألة:
من الشبي؛ لم يطأها؛ حتّى تقرّ بالإسلام، ويعلمها الصلاة
والغسل من الجنابة وحلق العانة ويستبرئها بحيضة.
وقول (1): بحيضتين.
وإن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر؛ استبرأها بأربعين يوما.
مسألة:
وأما (2) المشركة التي يغنمها المسلمون ولها زوج؛ فتلك يطؤها سيدها، وذلك
ليس بزوج.
مسألة:
ولا يلزم الزوج من المهر شيء؛ إن كان دخل بها أو لم يدخل بها؛ إذا
أحد الزوجين.
(1) في أوج «وقالوا».
(2) الأحسن: و.
سبي
١١٬٥١٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.