المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٧٥

574

المصنف

المجلد التاسع عشر

أخذ أمة ومن

مسألة:

من الشبي؛ لم يطأها؛ حتّى تقرّ بالإسلام، ويعلمها الصلاة

والغسل من الجنابة وحلق العانة ويستبرئها بحيضة.

وقول (1): بحيضتين.

وإن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر؛ استبرأها بأربعين يوما.

مسألة:

وأما (2) المشركة التي يغنمها المسلمون ولها زوج؛ فتلك يطؤها سيدها، وذلك

ليس بزوج.

مسألة:

ولا يلزم الزوج من المهر شيء؛ إن كان دخل بها أو لم يدخل بها؛ إذا

أحد الزوجين.

(1) في أوج «وقالوا».

(2) الأحسن: و.

سبي

١١٬٥١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.