المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٧٦

الجزء الثالث والثلاثون

المصنف

010

انتهى ما وجدته والى

دو الا ولعراني

باب [25]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابيع مكاتب المصنف وكان الأنس في وطء السبايا

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

ومن جامع ابن جعفر وقد قيل (1) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توطأ الحوامل من الفيء» (2).

وقال عمر الله لابنه: لا تَزن لا تطأ السبا من الغنائم.

ولا يجوز للرّجل أن يطأ امرأة حتّى تقع في سهمه، وحتى يستبرئ رحمها،

ويعلّمها الغسل من الجنابة، وحلق العانة.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: «سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبايا أوطاس من الإماء؟ فنهى عن وطء الحوامل حتى يضعن وعن الحوائل حتى يحضن» (3).

(1) في أ قد قيل». وفي ج وقيل».

(2) أخرجه الترمذي عن عرباض بن سارية بلفظ: عن وهب أبي خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية، أن أباها، أخبرها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن». الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، حديث: 1529.

وأخرج ابن حجر عن جابر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ النساء الحبالى من السبي». المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب الوليمة، باب الاستبراء - حديث: 1783. (3) أخرجه الربيع عن جابر بن زيد.

١١٬٥١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.