المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٧٧

576

المصنف

المجلد التاسع عشر

والحائل هي التي

يأتيها الحيض حالا بعد حال. والله أعلم.

مسألة:

وعن أبي علي الحسن بن أحمد وما تقول في الخبر الذي يوجد أنه لا يجوز

وطء الحوائل، ما الحوائل؟

فالحوائل من النساء (1)؛ التي ليس في بطنها حمل، فتكون عدتها بالحيض،

وهذا في السبا (2) وملك اليمين. والله أعلم.

ولفظه: عن أبي عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ وَطْءِ السَّبَايَا مِنَ الْإِمَاءِ، فَقَالَ: «لَا

تَطَؤُوا الْحَوَامِلَ حَتَّى يَضَعْنَ، وَلَا الْحَوَائِلَ حَتَّى يَحِضْنَ».

مسند الربيع، [27] بَابٌ فِي السَّبَايَا وَالْعَزْلَةِ، حديث 526، ج 1، ص 141.

(1) في أ «السبا».

(2) في م

«النساء».

١١٬٥١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.