المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٧٨

الجزء الثالث والثلاثون

المصنف

577

انتقى ما وجدته والى

زوال اولمان

باب [26]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ

بالحركات الفتنة في التزويج تحلّة للمطلق "

پہلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فاردت اے

ولا تحلّ مطلقة (2) أحلت لمطلقها، ولا تحلّ مطلقة لمن أحلّها له (3). فمن تزوج امرأة ليُحلّها لزوجها الأول؛ فليستغفر ربه مما أراد ونوى.

وإن كان وَطِئ؛ فلا يقيم معها. وإن لم يطأ؛ فليجدّد العقدة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة أن تزوّج لتحلّ لزوجها الأوّل ونهى المستحلّ لها أن يحلّها لزوجها الأول. ونهى زوجها الأوّل أن يراجعها إذا علم بذلك.

وقال: «إنّ الله لعن المحل والمحللة له (4) (5).

(1) في ج «في تزويج المطلق».

(2) في

أ «المطلقة».

(3) أي: إذا حرمت مطلقة على زوجها، فجاء من تزوجها ليحلها لمطلقها؛ فإنّه تحرم عليهما كليهما.

(4) في أوج «المستحل والمستحلة».

(5) لم أجده بهذا اللفظ. ولفظه: «لعن الله المحلل والمحلل له».

أخرجه أبو داود عن علي بن أبي طالب، وابن ماجه عن عقبة بن عامر، والبيهقي عن أبي هريرة.

سنن أبي داود - كتاب النكاح، باب في التحليل - حديث: 1791.

سنن ابن ماجه - كتاب النكاح باب المحلل والمحلل له ـ حديث: 1932.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها ـ باب ما جاء في نكاح المحلل، حديث: 13272.

وورد عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور: «عن ابن عمر أنه قال: «لعن الله المحل والمحلل له،

والمحللة».

١١٬٥١٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.