الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٧٩المصنف
578
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «إنّ الله لا يحبّ الذواقين»).
المجلد التاسع عشر
قال: وأجاز قومنا ذلك. ولم يقل بقولنا منهم إلا سعيد بن المسيب فيما
علمت.
وقال ابن مسعود: «المحلّل والمحلّل له ملعونون على لسان محمد يوم القيامة» (2).
إلى
وعن عمر رحم الله أنه قال: «لا أوتى بمحلّل ولا بمحللة إلّا رجمتهما (3).
مسألة:
عن أبي عبد الله: وكذلك الذي يتزوّج امرأة تحلّة للمطلق؛ فإنّها لا تحلّ للمحلّل ولا للمحلول له. ولا بأس بها لغيرهما.
وقال: إن تزوّج غيرها أحبّ إليّ.
مصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها
حديث: 13082.
سنن سعيد بن منصور - كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء ـ باب ما جاء في المحل والمحلل له، حديث: 1868.
الأشعري.
(1) أخرجه الطبراني والبزار عن أبي موسى المعجم الأوسط للطبراني - باب العين، باب من اسمه محمود ـ حديث: 8001.
البحر الزخار مسند البزار ـ أول حديث أبي موسى، حديث: 2628. (2) أخرج الترمذي عن ابن مسعود حديثًا بلفظ آخر: عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له».
سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في المحل والمحلل له، حديث: 1075. (3) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة عن عمر. السنن الكبرى للبيهقي ـ كتاب النكاح، جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها ـ باب ما جاء في نكاح المحلل، حديث: 13276.
مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب النكاح في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له ـ
حديث: 13081.