الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٨٠المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب [26]: في التزويج تحلّةً للمطلّق
579
مسألة:
رجال طلّق زوجته ثم تواعدا أنّها تأخذ واحدًا غيره، وترجع إليه، ثم رجعت
ذلك
مع نفسه، ولم يخبرها بشيء، ولم
على (1) ذلك نفسها، ورجع هو على (2) مع تخبره، ثم أخذت، غيره، فطلقها ورجعت، هل لهما ذلك؟
قال: معي؛ أنه إذا كان التزويج على غير التّحلّة من الزوجة؛ كان جائزا لها أن ترجع إلى الأول. وإذا لم يعلم الأوّل أنّ التزويج كان على التحلّة؛ فالتزويج حلال عندي حتى يعلم أنه حرام. قلت له: وليس على الزوج أن يسأل الزوجة عن تلك النية إذا رجعت أم لا؟
:-
قال ـ على معنى قوله: لا يلزمه ذلك؛ لأنّ النية عليهما الرجوع عنها واليأس (3)، فكأنّه يحكم عليهم بالحلال حتى يعلم الحرام.
مسألة:
وأما الذي طلق زوجته ثلاثا، ثم قال لها: إن قضى الله وتزوّجت زوجا، وقضى لك بالخروج منه؛ تراجعنا، فتزوّجت زوجًا، ثم بانت منه أو مات عنها؟ فمعي؛ أنه إذا لم تكن تريد تحلّة لمطلقها بقصد (4) إلى ذلك، وإنّما قصدت إلى التزويج لمعنى جائز لها، وجاز بها الزوج الأخير؛ كان ذلك حلالا لها ولزوجها الأول (). وإن كان إنّما أرادت بذلك تحلّة لزوجها؛ فلا يجوز ولا يضرّ ذلك القول؛ إذا لم تقصد هي إلى التزويج للتّحلّة.
مع
(1) في ج «عن».
في ب «عن».
(3) في أ و ب «والناس».
(4) في ب «تقصد».
(0) في أ «كان ذلك محلا لها ولزوجها ولزوجها الأول». وفي ج «كان ذلك محلها ولزوجها الأول».