المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٨١

01.

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

سألت أبا سعيد عن رجل بانت منه امرأته بطلاق ثلاث، وطلبها رجل تزوّجها، هل يجوز لهذا المطلق أن يأمر وليّها أن يزوّجها، ويدخل في تزويجها ما لم يُرد التحلّة؟

قال: معي؛ أنّ له ذلك، ولا يحجر عليه الدّخول في تزويجها عندي. قلت له: أرأيت إن نوى بدخوله في تزويجها (1) التّحلّة له، ولم يظهر إلى الزوج

والمرأة، ثم بانت من الرّجل هل تجوز (2) له الرّجعة إليها، ولا تضره نيته؟ قال: هكذا عندي وليس نيته هو عندي مما يفسدها عليه. وإنما تفسد النية من الزوج والمرأة إذا أراد ذلك، ولا يضره هو في الحكم إذا لم يظهرا ذلك إلا بدعواهما (3).

قلت له: فإن أظهرا ذلك، وأراد التحلّة في الظاهر الظاهر عند المطلق، ودخل بها الزوج على ذلك، ثم طلقها الزوج. هل له أن يرجع إليها)، ويكون إثم ذلك

عليهما هما؟

قال: لا يبين لي ذلك، وإثم ذلك عليهما، هما، إذا دخلا فيما يؤثّمهما. قلت له: أرأيت (5) إن أراد الزوج أو المرأة التحلّة، وتزوّجها على ذلك، وعلم المطلق بإرادتهما، ثم رجعا عن ذلك قبل الدخول بعد التزويج، وعلم المطلق برجعتهما، ودخل بها على ذلك من تجديد النكاح، ثم فارقها الزوج، وانقضت عدتها، هل تحلّ للمطلق الأول؛ أن يرجع إليها؟

في ب «تزويجه».

في أوج «يجوز».

(3) في أ زيادة «خ: بدعواها».

(4) في أ «عليها».

(0) ناقصة من ب.

١١٬٥١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.