المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٨٢

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [26]: في التزويج تحلّةً للمطلّق

قال:

581

معي؛ أنهما إذا رجعا عن (1) ذلك، وتابا من النية المحرمة المنهي عنها، ودخل بها بعد ذلك؛ فقد وقع النكاح على السُّنَّة، فيخرج عندي أنه لا بأس عليهما في الإقامة، وتكون زوجة له، ويكون زوجا لها ولا (2) يضر عندي الشرط الفاسد إذا دخل في عقد النكاح؛ لأنّه قد قيل: لا ينقض النكاح شرط

ولا استثناء.

وإذا كانا زوجين؛ كان الوطء من الزّوج مُحلا لغيره من المطلقين في

ذلك، فيما يعجبني في ذلك. وأرجو أني قد وجدت ذلك.

وأما إذا دخل بها قبل أن يرجعا عن الشرط الفاسد الذي وقع في عقدة التزويج من القصد إلى التحلّة؛ فعندي أنّ ذلك الوطء حرام، ولا تحلّ

لمطلقها به. ولا أعلم في ذلك اختلافًا من قول المسلمين؛ لقولهم: وتحريم تحليل المطلقة للمطلق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله أعلم.

مسألة:

قال أبو المؤثر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «لعن الله المحلل

والمحللة) والذي أحلّ له).

قال: وذلك الرجل يطلق المرأة ثلاثا، ثم يندم، فيقول لها: تزويجي زوجا

(1) في أ «من».

(2) في أ ويكون زوجا، فلا».

(3)

عن ذلك. والله أعلم» ناقصة من ب.

(4) في أ «لعن الله المحلل والمستحل». وفي ج «لعن الله المحل والمستحله».

(5) سبق تخريجه

(6) ناقصة من ب.

١١٬٥١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.