الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٨٧586
المصنف
المجلد التاسع عشر
وإن لم يقل: إنّه أرسله، وإنّما يتزوّج (1) هو عليه، وأنكر الآخر؛ فإنّ على المتزوّج الطالب لها نصف الصداق.
وقيل: لا يُجبر الآخر على طلاقها أيضًا، خوفًا أن يكون أمره.
وفيه اختلاف بين: قومنا قول نصف المهر. وقول المهر كلّه. وقول لا شيء عليه.
مسألة:
مذهب الشافعي: إن تزوّج على غائب بغير أمره (2)؛ فالنكاح باطل، جاز أو
لم يجز.
قال أصحاب الرأي: إذا أجازه جاز.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وعن رجل زوّج ابنه صغيرًا أو كبيرًا أو غائبًا؟ فقال: إذا بلغ الصبي وقدم الغائب، فأمضى النكاح؛ مضى، وإن أنكر؛ غرم الأب نصف الصداق.
ومن غيره قال أبو الحواري إذا ضمن بالصداق؛ غرم (3) نصف الصداق. ومنه: وإذا زوّج ابنه صغيرًا، وضمن بالمهر، فهلك الأب قبل أن يدرك الصبي؛ فصداق المرأة في مال الأب (4) مع دينه لأنه ضمنه.
(1) في ج «تزوج» وهذا أحسن.
(2) وفيه اختلاف بين قومنا قول نصف المهر. وقول المهر كلّه. وقول: لا شيء عليه. مسألة: مذهب
الشافعي: إن تزوّج على غائب بغير أمره» ناقصة من ب.
(3) في أ «ضمن، خ: غرم».
(4) أي: نصف الصداق، إن لم يمض الابن العقد.