المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٨٧

586

المصنف

المجلد التاسع عشر

وإن لم يقل: إنّه أرسله، وإنّما يتزوّج (1) هو عليه، وأنكر الآخر؛ فإنّ على المتزوّج الطالب لها نصف الصداق.

وقيل: لا يُجبر الآخر على طلاقها أيضًا، خوفًا أن يكون أمره.

وفيه اختلاف بين: قومنا قول نصف المهر. وقول المهر كلّه. وقول لا شيء عليه.

مسألة:

مذهب الشافعي: إن تزوّج على غائب بغير أمره (2)؛ فالنكاح باطل، جاز أو

لم يجز.

قال أصحاب الرأي: إذا أجازه جاز.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وعن رجل زوّج ابنه صغيرًا أو كبيرًا أو غائبًا؟ فقال: إذا بلغ الصبي وقدم الغائب، فأمضى النكاح؛ مضى، وإن أنكر؛ غرم الأب نصف الصداق.

ومن غيره قال أبو الحواري إذا ضمن بالصداق؛ غرم (3) نصف الصداق. ومنه: وإذا زوّج ابنه صغيرًا، وضمن بالمهر، فهلك الأب قبل أن يدرك الصبي؛ فصداق المرأة في مال الأب (4) مع دينه لأنه ضمنه.

(1) في ج «تزوج» وهذا أحسن.

(2) وفيه اختلاف بين قومنا قول نصف المهر. وقول المهر كلّه. وقول: لا شيء عليه. مسألة: مذهب

الشافعي: إن تزوّج على غائب بغير أمره» ناقصة من ب.

(3) في أ «ضمن، خ: غرم».

(4) أي: نصف الصداق، إن لم يمض الابن العقد.

١١٬٥٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.