المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٨٨

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [27]: فيمن يتزوّج على غيره أو يتزوّج غائبًا أو غائبة

مسألة:

587

ولو تزوّج الرّجل امرأة غائبة، ولم تعلم بالتزويج وعقد على نفسه التزويج لها من وليّها، ولم تعلم، ثُم طلقها؛ كان الطلاق يلزمه.

مسألة:

زيادة من الضّياء وعن رجل قال لرجل: قد تزوّجت لكَ امرأة على كذا وكذا

من الحق، فقال الرجل: قد رضيت؟

قال: لا يجوز ذلك.

قال: أبو عليّ: فيها أنّ ذلك جائز. والله أعلم.

وفي الضياء: فلا (1) يثبت هذا النكاح حتى يسمّي المتزوّج المرأة للزوج. فإذا قال: قد تزوّجت لك فلانة بنت فلان فقال الزّوج قد رضيت؛ ثبت بعد التسمية؛: لأنه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى (2) عن تزويج ما لم يسم).

(4)

مسألة:

وعن أبي مروان الله أنه (4) قال: إحفظ عني (): أيما والد أو أجنبي تزوج امرأة لرجل، ثم كره المتزوّج له؛ أنّ على المتزوّج للغائب نصف الصداق، وتخرج المرأة. قال: وإن قال الوالد والأجنبي للمتزوّج: إنّ الغائب أرسله أن يتزوج عليه تلك المرأة، فزوّجوه، فلما بلغ ذلك الغائب أنكر الرّسالة، ولم يرض بالتزويج؛

(1) في ب «لا».

(2) ناقصة

أ.

من

(3) لم أجده بهذا اللفظ.

(4) زيادة من أ.

(0) ناقصة من ب.

١١٬٥٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.