الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٨٨المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب [27]: فيمن يتزوّج على غيره أو يتزوّج غائبًا أو غائبة
مسألة:
587
ولو تزوّج الرّجل امرأة غائبة، ولم تعلم بالتزويج وعقد على نفسه التزويج لها من وليّها، ولم تعلم، ثُم طلقها؛ كان الطلاق يلزمه.
مسألة:
زيادة من الضّياء وعن رجل قال لرجل: قد تزوّجت لكَ امرأة على كذا وكذا
من الحق، فقال الرجل: قد رضيت؟
قال: لا يجوز ذلك.
قال: أبو عليّ: فيها أنّ ذلك جائز. والله أعلم.
وفي الضياء: فلا (1) يثبت هذا النكاح حتى يسمّي المتزوّج المرأة للزوج. فإذا قال: قد تزوّجت لك فلانة بنت فلان فقال الزّوج قد رضيت؛ ثبت بعد التسمية؛: لأنه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى (2) عن تزويج ما لم يسم).
(4)
مسألة:
وعن أبي مروان الله أنه (4) قال: إحفظ عني (): أيما والد أو أجنبي تزوج امرأة لرجل، ثم كره المتزوّج له؛ أنّ على المتزوّج للغائب نصف الصداق، وتخرج المرأة. قال: وإن قال الوالد والأجنبي للمتزوّج: إنّ الغائب أرسله أن يتزوج عليه تلك المرأة، فزوّجوه، فلما بلغ ذلك الغائب أنكر الرّسالة، ولم يرض بالتزويج؛
(1) في ب «لا».
(2) ناقصة
أ.
من
(3) لم أجده بهذا اللفظ.
(4) زيادة من أ.
(0) ناقصة من ب.