الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٨٩588
المصنف
المجلد التاسع عشر
أنه لا يلزم المتزوّج صداق. وإن أقرّ أنّه أرسله (1)، ثم قال: لا أرضى؛ فعليه
نصف الصداق.
مسألة:
وسألته
عن رجل أمر رجلًا أن يتزوّج له، ثم غاب الأمر، وصح أمره للمأمور، كيف يكون اللفظ في التزويج والصداق، وكيف يكون قبول المأمور للآخر؟
قال: الله أعلم. قلت له: فإن قال المزوّج: قد زوّجت فلانًا الغائب بفلانة بكذا وكذا من الصداق، فقال المأمور: قد قبلت هذا التزويج لفلان هل يكون هذا التزويج ثابتًا؟ قال: معي؛ أنه قيل: ثابت. قيل له: فإن قال المأمور: قد قبلت ولم يقل: قد قبلت لفلان، هل يكون هذا التزويج ثابتًا بقول (2) المأمور: قد قبلت؟
حكم
قال معي؛ أنّه إذا قال: قد قبلت هذا التزويج وأراد به ذلك؛ أنه جائز في الاطمئنانة والتعارف؛ إذا صحت وكالته وأمره. وأما في الحكم؛ فيعجبني
حتى يقبل لفلان.
قلت له: وكذلك إن قال: (3) قبلت، سواء، يكون مثل الأولى في حكم الاطمئنانة إذا أراد ذلك؟
قال: هكذا عندي إذا أراد ذلك.
قلت له: فإذا أشهد المتزوّج بالتزويج لغائب، ولم يقبل له (4) أحد، هل يكون التزويج موقوفًا إلى قدوم الغائب، فيتمه أو ينقضه؟
(1) ولم يرض بالتزويج؛ أنّه لا يلزم المتزوّج صداق. وإن أقر أنه أرسله» ناقصة
(2) في ب «لقول».
(3) في أ زيادة «قد».
(4) ناقصة من ج.
من