المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٩٠

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [27]: فيمن يتزوّج على غيره أو يتزوّج غائبًا أو غائبة

589

عن

ذلك، ولا يعجبني،

قال: معي؛ أنّه إذا لم يقبل له أحد؛ فلا يبين لي توقيفه عليه إن رجع المزوّج إلا إن أرادوا إتمام ذلك؛ لما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ فيما أنّه يروى عنه ـ أنّه قال (1): كلّ تزويج لم يحضره أو لم يشهده أربعة ولي وشاهدان ومتزوّج - فأحسب أنّه قال - سفاح 2

عندي

(2)

وأحسب أنّ في آثار قومنا يبطلون التزويج إذا لم يحضره الزوج، أو وكيل له أو عن أمره.

وأما عن آثار أصحابنا فلا أعلم أنّ ذلك فيه نصَّا. ويعجبني ذلك. وانظر في ذلك، ولا تأخذ من قولي إلّا ما وافق (3) العدل والصواب من قولي (4).

(4)

زيادة من الضياء ومن تزوّج على إنسان؛ فنحبّ أن تكون الشهادة من المشهد: أني قد زوّجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان، فإن ضمن (ه) بالصداق، وأشهد بذلك) على صداق كذا وكذا، والمتزوّج له فلان بن فلان، وأشهد بذلك. ومن غيره، كتاب محمد بن إبراهيم قال غيره: وجدت في بعض الآثار ما (8) يدلّ على أنّه إذا أتَمّ التزويج؛ فهو جائز، غير أنّه لا يتم إلا أن يتمه بحضرة

شاهدين.

(1) زيادة من ب. (2) لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ الصحيح: لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة» وفي رواية:

وشاهدي عدل».

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها ووجه ـ باب لا نکاح، حديث: 12819.

(3) في أ زيادة «حق».

(4) «من قولي» ناقصة من ج. وفي أ زيادة «فيه».

(5) ربما الأصح وأن يضمن. أو تضاف في آخر الفقرة كلمة «جاز».

(6) بالصداق، وأشهد بذلك» ناقصة من أ.

(7) في ج «غير».

(8) ناقصة من أ.

١١٬٥٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.