المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٢٠

المصنف الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [9]: في طهارة الثياب والغزل من النجاسة وحكم الزوك

719

مسألة:

في الثوب إذا صبغ بشَوْرَان (1) أو زعفران نجس بنجاسة من الذوات أو غيرها، فغسل الصبغ في ماء جَارٍ فغلب الصبغ على الماء.

قال: لا يبين لي نجاسة، إذا كان مما لا ينجس حتى تغلب النجاسة عليه من الذوات لا من الذوات الطاهرة الحالة فيها النجاسة.

وكذلك النتج) والنيل".

مسألة:

والجنابة اليابسة يكسها (4) ويعركها من ثوبه ويغسله كله بالماء ـ إذا لـ يعرف موضعها ـ ثلاث مرات، حتى لا يبقى من الجنابة شيء، فإن لم يظهر فيه شيء فقد طهر الثوب، وإن ظهرت غسل موضعها وحده، فإن كان لم تخرج فقد طهر.

ذَلِكَ

(1) الشوران: هو العصفر بلغة أهل عُمان. تصبغ به الثياب. جاء في معارج الآمال: «وفي المحكم والعُصفُر: هَذَا الذي يصبغ به، منه وكلاهما ينبت بأرض العرب. انتهى من القاموس وشرحه. والعصفر في لساننا هو الشوران، ومثله في ذَلِكَ الزعفران والورد وغير إذا خالطت الْمَاء فغيَّرت لونه ووصفه وريحه فإِنَّ ذَلِكَ الْمَاء الطاهر غير مُطهَّر». السالمي، معارج الآمال، الكتاب الأول في الطهارات، ج 2، ص 448. (2) الكلمة غامضة في الأصل. ويبدو أنه نبات أو مادة يفرزها النبات. والله أعلم.

(3) سبق تعريفه.

(4) يكسها يفتتها.

جاء في اللسان: «كَسَّ) الشيء يَكُتُه كَمَّا دَقَّه دَقًّا شديدًا.

والكَسِيس لَحْم يُجَفَّف على الحجارة ثم يُدقُ كالسَّوِيق يُتَزوَّد به في وخبز كَسِيسٌ ومَكْسُوس ومُكَسْكَس مكْسُور».

ابن منظور، لسان العرب مادة كسس، ج 6، ص 196.

الأسفار.

منه برّي،

من الأشياء الطاهرة