المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٩٤

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [27]: فيمن يتزوّج على غيره أو يتزوّج غائبًا أو غائبة

مسألة:

593

تعلم

وسألته عن رجل زوج ابنته وهما غائبان، فقدم الأب، ومات الزوج قبل أن أن أباها زوجها من ذلك الرّجل، كيف بالمهر والميراث؟ (1) قال: تحلف المرأة بالله لو علمت أنّ أباها زوجها منه لرضيت. فإذا حلفت؛ فلها الصداق والميراث.

مسألة:

وسئل (2) عن رجل كتب إلى رجل أو أرسل أن يتزوّج فلانة ابنة فلان، فوصل الكتاب إليه والرّسول كيف يشهد المكتوب إليه والمرسول إليه؟

قال: يُشهد ولي تزويج المرأة: اشهدوا أنّي قد زوّجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا. ثم يقول المكتوب إليه أو المرسول إليه: اشهدوا أني قد قبلت، له والصداق عليه. فإذا وصل الخبر إليه، فأتم التزويج وقبل بالصداق؛ ثبت النكاح، له والصداق عليه. وإن كره؛ فلا صداق عليه، ولا تزويج يثبت عليه.

قلت: أرأيت إن أشهد شاهدي عدل للذي كتب إليه كتابًا بالوكالة؛ أن يتزوّج له، ثم مات الموكل قبل أن يصل إليه الخبر؟

قال الصداق عليه.

قلت: أرأيت إن ملك له وضمن الوكيل بالصداق، فلما وصل الخبر إليه؛

كره الموكل النكاح، ولم يضمن بالصداق؟

(3) على الموكل نصف الصداق، ويُجبر الموكل على الصداق.

(1) في ج زيادة «مسألة».

(2) في أوج «سئل».

(3) في م زيادة «قال».

١١٬٥٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.