الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٩٦المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب [27]: فيمن يتزوّج على غيره أو يتزوّج غائبًا أو غائبة
مسألة:
595
من الزيادة المضافة: وقيل في الذي يدعي أنّ فلانًا وكله ليتزوّج له امرأة، فتزوجها، ثم أنكر الزّوج أنّه ما وكله أن الصداق يلزم الوكيل.
وإن مات الزوج؛ لزمه للمرأة بقدر ما ترث من الزوج من ماله، يغرمه الوكيل لها.
فإن كان على الزوج حقوق تحيط بماله؛ لم يكن على الوكيل (1) لها غرم؛ لأنّ مال الزوج يستحقه الغرماء دون الورثة. فانظر فيه.
مسألة:
ومن أراد تزويج امرأة، ووليها في بلد آخر، فأرسل رسولا إلى الولي
(2)
يتزوّجها عليه، ثم إنّ الرّجل وطئ المرأة قبل أن يجيئه (2) رسوله، ثم جاء وأخبره
أنه قد تزوّجها عليه قبل وطئه هو إيّاها (3) بيوم؟
فعن أبي زياد أنها تفسد عليه.
(1) في ب «لم يكن للوكيل».
(2) في ج «يجيبه».
«إياها هو».
١١٬٥٣٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.