المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٩٧

596

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتهى ما وجدته والى ارباب [28]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ تاج كتاب الفين في المرأة إذا زوجت بأزواج)

سابع

پہلے اس مبارک بن مسعود دين مبارک فارت اے

وعن امرأة لها أخوان، أحدهما (2) غائب، والآخر مقيم، فزوجها المقيم من، رجل، والغائب من رجل آخر؟

قال: التزويج للأوّل (3) منهما؛ إذا كان كفؤًا. فإن كان الأول ليس بكفء؛ فليس له تزويج. والتزويج للكفء إذا رضيت المرأة.

وإن كانا كفأين، وقد دخل الآخر منهما بها؛ فإنّه يفرّق بينهما، وعليه المهر بما استحل منها والتزويج للأوّل، فإن أرادها (4)؛ فهي امرأته، ولا يدخل حتى تعتد من الذي وطئها.

وإن لم يرد الأول؛ طلّقها، وأخذت منه نصف الصداق. وإن أرداها الآخر منهما؛ تزوّجها بنكاح جديد ومهر جديد ولا عدّة عليها من الأول؛ لأنه لم يردها، ولم يدخل بها. وإن لم يردها الآخر منهما (5)؛ تزوّجت من شاءت بعد انقضاء عدتها من الذي وطئها.

(1) «في المرأة إذا زوجت بأزواج» ناقصة من ج.

(2) في أ و ب «وأحدهما».

(3) أي: الأوّل الذي زُوّجت له. (4) «فإن أرادها» ناقصة من ب.

(5) أي: بعدما لم يردها الأول.

١١٬٥٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.