المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٩٨

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [28]: في المرأة إذا زوّجت بأزواج

597

مسألة:

خرج الأب

وعن رجل أراد سفرًا، وله ابنة فوكَّل رجلا أن يزوّجها، فلما خرج زوّجها الوكيل في البلد، وزوجها الأب في سفره؟

فإن التزويج للأول منهما.

قلت: فإنّهما تزوّجا في يوم واحد؟

قال: يفرّق بينهما، والتزويج منتقض.

قلت: فإنّ الأب قد زوّج الأوّل، وزوّج (2) الوصي بعده، فدخل الآخر منهما؟ قال: التزويج للأوّل، ويفرّق بينها وبين الذي دخل بها، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وتعتد ثلاث حيض، ويدخل بها الأول بنكاحه الذي نكح.

قلت: فإنّ الزوج الأول أبي أن يقيم عليها؟

قال عليه نصف الصداق (3). وكذلك عن هاشم.

مسألة:

وسئل محمد بن محبوب (4) عن رجل خرج مسافرا، وأوصى إلى رجل في تزويج ابنته فلما صار والدها بصحار؛ زوّجها الرّجل الوصي، ورضيت به، ودخل بها، وزوّجها والدها بصحار برجل، فلمّا وصل إليها وجد عندها (5)

زوجها؟

(1) في أ زيادة «قال غيره: لعله وكّله، والوكالة لعله والوصاية لا تكون إلا بعد الموت».

(2) في أوج وخرج». وفي ب وخرج وزوج».

(3) وإن أرادها الثاني بعد ذلك؛ فعليه العقد من جديد.

(4) في ب زيادة «رحمه الله».

(5) في أ «معها».

١١٬٥٣٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.