الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٠٥604
المصنف
المجلد التاسع عشر
وكذلك إن قدم الأول، ولم يصح أنّه نُعي إليها؛ لم يكن لها على الأوّل صداق ولا على الآخر. وإن صح أنّه نُعي إليها؛ فإن شاء الزوج (1) أمسكها، وإن شاء أعطاها صداقها وطلّقها، ويفرّق بينها وبين الآخر (2).
قال: إذا صح أنه نُعي إليها، ولم يصح الموت؛ فُرّق بينها وبين الأخير، وكان لها في مال الأوّل كسوتها ونفقتها حتى يصح موته. وإن لم يصح أنه نُعي إليها؛ لم يكن لها في ماله نفقة ولا كسوة.
وعن أبي سعيد الله: وسئل عن امرأة نُعي إليها زوجها بمعنى الموت، واعتدت، وتزوجت، وولدت من الزوج الأخير، وصح حياة الأوّل أو قدم، لمن يكون حكم الولد؟
قال: معي؛ أنه قيل: حكم الولد للأخير (3).
قلت له: فهل يحلّ للزوج مراجعتها بعد (4) خروجها من الأوّل بموت أو
طلاق؛ إذا انقضت عدتها (ه)؟
قال:
عندي
أنه
لا يتعرى من الاختلاف في قول أصحابنا.
ويعجبني
أن لا تحل له.
وقال: ما تقول في رجل زوج ابنتين له أخوين ()، فزُفّت كل واحدة منهما إلى غير زوجها فوطئها واعتزلها لمن حكم الولد إن جاءت بولد؟
(1) أي: الأول.
(2) وإن أرادها يتزوجها؛ فبنكاح جديد. (3) في أحكم الأول الأخير».
(4) في ج «قبل».
(5) أي: هل حرمت على الأخير أبدًا أم لا؟
(6) يبدو أن الأصح لأخوين.