الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٠٦الجزء الثالث والثلاثون ـ باب [29]: في المرأة إذا تزوّجت بأكثر من واحد
قال: عندي
أنه
يثبت حكمه من الوطء.
المصنف
605
قلت: فإن بانت من زوجها بطلاق أو غيره، وانقضت عدّتها، هل يحل للواطئ تزويجها، أم هي مثل الأولى؟
أنه لا يتعرّى من ذلك، وهذا عندي أشدّ من الأوّل، ولا يتعرّى
قال: عندي من الاختلاف عندي.
مسألة:
وسئل (1) عن رجل غاب عن امرأته، فتزوّجها آخر على (2) أنها زوجة الغائب، فدخل بها على ذلك، ثم صح أن التزويج والوطء كان بعد انقضاء عدتها من وفاته، هل تحرم عليه بذلك؟
قال: أما أنا فيعجبني أن لا تحرم عليه، ويكون تزويجا ثابتًا. ويخرج عندي على بعض مذاهبهم؛ أنّها تحرم عليه مثل الذي وطئ زوجته على أنها غير
زوجته، وإذا هي زوجته في
الأصل.
فمعي أنّ بعضا قال: إنّها تفسد عليه بالوطء على النية الفاسدة. ومعي؛ أنّ:
بعضا لم يفسدها عليه (3).
قلت له: فإن مات على ذلك قبل أن يتوب، هل يكون هالگا؟
قال: أخاف عليه ذلك (4).
(1) ناقصة من ج.
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب زيادة «والله أعلم».
(4) في ب زيادة «والله أعلم بالصواب».