المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٠٧

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وإذا تزوّجت المرأة بثلاثة أزواج في حال (1)؛ انفسخ التزويج.

وإن تزوّجت بواحد بعد واحد؛ فالأوّل إذا رضيت به أولى. ومن رضيت به أوّل (2) ما وصل إليها الخبر؛ فلا خيار لها بعد ذلك. وإن كانت مع زوج، ثم تزوّجت بآخر؛ فهذا زنا، ولا صداق لها على الأوّل ولا على الثاني. فإن لم يطأ؛ لم تحرم على الأوّل.

(1) أي: في وقت واحد. (2) في أ «أو من رضيت به أولا».

١١٬٥٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.