الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٠٩608
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وإن تزوّجت المرأة ولها زوج آخر؛ فعليها الرّجم، وله ما على ظهره (1) وما وجد مما أعطاها بعينه.
قال (2) أبو زياد لا مهر لها من الأوّل ولا من الآخر، وقد حرمت عليهما جميعا؛ إذا كانا قد دخلا بها. وإن لم يكن الآخر دخل بها؛ فهي زوجة الأول.
مسألة:
وإذا قامت البينة أنّ الرّجل مات أو طلق، فاعتدت امرأته، ثم نكحت، ثم جاء زوجها الأول؟ فإنّ لها صداقها كلّه بما أصاب منها، إلا أن تجاوز عما شاءت، فإن كرهت (3)؛ فهو لها.
مسألة:
وقال هاشم ومسبح كل امرأة زعمت أنه لا زوج لها، فتزوّجت ولها زوج؛ فلا صداق لها على الأوّل ولا على الآخر؛ لأنّها غرّت الآخر، وخانت الأوّل، فلا شيء لها.
مسألة:
وعمن وصل إليه (4) خبر والده أو ولده من قبل سقطرى أو قتله، فاتخذوا مأتما، واعتدت امرأته ثم تزوّجت، ثم رفع رافع وطلب في ميراثه، ولم يصح موته بشاهدين أنه مات أو قتل أيفرّق بين الزوج وبين امرأته أم لا؟
فأقول: نعم يفرّق بينهما.
(1) هل معنى هذا أنّه لا
يرثها.
(2) في أ «سئل قال». وفي ج «وقال».
(3) أن تتنازل عن شيء من صداقها. (4) ناقصة من أ.