المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦١٠

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [30]: في المتزوّجة ولها زوج

609

:

مسألة:

ومن قال لامرأته إن دخلت اليوم دار فلان؛ فأنت طالق، فقالت: قد دخلت ولم تكن دخلت، فصدقت وفرّق بينهما، فتزوّجت، ثم أقرّت؟ فإنّها إذا أوطأت فرجها حرامًا؛ حرمت على الأوّل، وعليها أن تردّ الصداق الذي أخذته منه عليه وعلى ورثته؛ لأنها أباحت فرجها حرامًا؛ فلا صداق لها عليه، ولا ميراث لها إن مات.

وإن أقرّت؛ فلا صداق لها على الآخر أيضًا. وللآخر منها الميراث إن ماتت، إلا أن يصدقها. فإن لم يصدقها؛ فلا صداق لها عليه، وله أن يمسكها.

مسألة:

وإذا تزوّجت المرأة (1) بامرأة؛ لم (2) تحرم على زوجها. والله أعلم.

(1) في م: في نسخة: وإذا تزوّجت المرأة بامرأة لم تحرم على زوجها. (2) في أ «المرأة فالمرأة لم». وفي ب «المرأة فالمرأة لا».

١١٬٥٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.