المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٢٢

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [9]: في طهارة الثياب والغزل من النجاسة وحكم الزوك

المصنف

721

وعن أم قيس بنت محصن أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: «حكّيه بإصبع، ثم اغسليه بماء وسدر).

مسألة:

وسؤر السباع وسائر النجاسات كالبول وغيره مما لا عين له قائمة، فإنه يطهر بثلاث عركات، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا (2)، احتياطا من كل نجاسة أصابتها في حال نومه، نحو كلب لحسها أو بال عليها، أو وقعت على نجاسة، أو في نجاسة مما توهم إصابتها في حال نومه.

أبو هريرة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا» (3). وروى الخبرين جميعًا، وفتواه من ولوغ الكلب ثلاث

غسلات.

ثم لا يختلف عند من خالفه أن سؤر الكلاب وبول الإنسان وغيرهما من النجاسات المائعات في النَّتْن حكمها في باب التطهير ومدته، وفي في تطهير النثن يدل على [أن] قولنا لم يختلف، واختلف قول

موافقتهم

لنا في

من خالفنا والله أعلم.

(1) «عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال:

«اغسليه بماء وسدر، وحكيه بضلع».

مسند أحمد

- مسند الأنصار، مسند النساء ـ حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن

بن حنبل - محصن، حديث: 26428.

(2) صحيح مسلم - كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في

الإناء - حديث: 442.

(3) سبق تخريجه.