الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٢٣722
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم في غزْلٍ نَجِسٍ صُبغ في نيل أو غيره، أو عارضته نجاسة)، أو صبغ عارضته النجاسة، ثم نقض وعقد فيه عقد، ثم صبغ في خرس نجس، ثم لم يغسل وعمله النجاس ثوبًا، وعقد فيه أيضًا عقدًا. قال: أرجو أن يطهر إذا اجتهد وبولغ في غسله، والله أعلم.
مسألة:
أنه
أبو سعيد: في الثوب إذا خيط وهو نجس، ثم غسل يعتبر أمره في ذلك وقت الغسل، فإن كان تصل إليه الطهارة بالعرك أجزاه ذلك، وإن كان لا يصل
إليه ذلك لم يجزه.
وفي موضع قال: يغسل ويبالغ في غسله، وليس عليهم أن ينقضوا الخياطة.
:
قال الشيخ أبو علي بن سليمان: إن الثوب إذا صبغ بنجاسة أنه يغسل حتى يخرج الماء صافيًا، ثم يلبس ولا يصلى به أبدا، وإن باعه عرف المشتري أنه لا يصلّى فيه.
مسألة:
في صفة غسل الثوب في الإناء فيكون ثلاث مرات يصب في الإناء الماء، ويعرك ثم يفرغ الإناء من الماء، ثم يصب عليه ماء جديد ويعرك به، ثم يصب منه الماء، ثم يجعل فيه ماء جديد، ثم يعرك به هكذا ثلاث مرات.
وقيل: كل إناء يشرب الماء إذا غُسل فيه النجاسة أيجزيه؟
قال:
نعم، يجزيه إذا غسل فيه، ولم تدم النجاسة فيه، وغسل من حينه فهو
طهارته إن شاء الله.
(1) ورد في صلب المخطوط ب عبارة «وفي
نسخة وصبغ
نجس».