المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦١٣

612

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة (1).

والبهيمة ترفع اللبن وترسله عند حضور الولد.

(2)

والمرأة لا تقدر أن تدرّ على ولدها، وترفع لبنها في صدرها إذا قرب إليها ولد غيرها، والذي أعطى الله البهائم في ذلك (2) مثل ما تعرف (3) به المعنى أنه جل وعزّ قد قدر للإنسان على أن يحبس بوله وغائطه إلى مقدار، وأن يخرجهما، ما لم تكن هنالك علة من حصر أو أسر (4) فإنّما يخرج منه بوله ونحوه بالإرادة. وقد جعل الله حبسه وإخراجه وتأخيره وتقديمه.

ويقال: عفّروا صبيكم) عند الفطام). ويقال: عرضوا صبيّكم إذا وُلد وهو أن يمسحه؛ لكي يمتدّ

مسألة:

مفاصله. وترجع

قال سعيد بن العاص: يا معشر قريش؛ استرضعوا في العرب، فإنّ اللبن يعدي، لقد رأيت أهل بيت في قريش استرضعوا أسودًا، فما زلنا نعرف ذلك

في

أخلاقهم.

مسألة:

وعن عمر ه: إن اللبن يشبه عليه.

يريد

أن الطفل الرضيع ربّما نزع به الشبه إلى الضير من أجل اللبن. يقول: فلا تسترضعوا إلّا من ترضون أخلاقه) وعفافه.

(1) في ج «فصل».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ و ب «مثل يعرف».

(4) في أ «أو شر». وفي ج «أو نشر». وفي م «أواصر».

في ب «صبيانكم».

(6) في أ «الطعام». وفي ج «الطعام، خ: الفطام».

أ «دينه». وفي ب زيادة «وفي نسخة: دينه».

١١٬٥٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.