الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦١٤المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب [31]: في الرّضاع ومعانيه وبيانه وما جاء فيه
613
مسألة:
قال أبو الوليد: للرّجل أن يسترضع اليهودية والنصرانية. ووقف عن المجوسية.
مسألة:
والمرضع) إذا لزمها الغسل من الجماع؛ فلا بأس إن رضعت ولدها قبل
الغسل (2)؛ لأنها غير نجسة (3).
مسألة:
ومن تزوّج امرأة ولها ولد من غيره؛ فليس له منعها أن ترضعه إلّا أن
تكون غنيّة.
والصبي يرضع من غيرها، فلتستأجر له ضيرًا). وقول: ليس له أن يمنعها أولادها الصغار حتى يكفوا أنفسهم.
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من ب.
(3) في ج زيادة وقول: يستحب لها أن تغسل حلمة ثديها قبل أن ترضعه، ثم ترضعه».
(4) في أوج «ظيرا».
١١٬٥٥١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.