المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦١٤

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [31]: في الرّضاع ومعانيه وبيانه وما جاء فيه

613

مسألة:

قال أبو الوليد: للرّجل أن يسترضع اليهودية والنصرانية. ووقف عن المجوسية.

مسألة:

والمرضع) إذا لزمها الغسل من الجماع؛ فلا بأس إن رضعت ولدها قبل

الغسل (2)؛ لأنها غير نجسة (3).

مسألة:

ومن تزوّج امرأة ولها ولد من غيره؛ فليس له منعها أن ترضعه إلّا أن

تكون غنيّة.

والصبي يرضع من غيرها، فلتستأجر له ضيرًا). وقول: ليس له أن يمنعها أولادها الصغار حتى يكفوا أنفسهم.

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ب.

(3) في ج زيادة وقول: يستحب لها أن تغسل حلمة ثديها قبل أن ترضعه، ثم ترضعه».

(4) في أوج «ظيرا».

١١٬٥٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.