المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦١٥

614

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى

باب [32] الحر والثاني

في قدر الرّضاع وما يوجب الحرمة باختلاف

مصلح بن مبارک ان مشيخي دين مبارک فارت اے

قال النبي: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب»).

منه يحرم النكاح، قليله وكثيره (3). وكذلك يحرم من الرضاع

فدل أن النسب قليله وكثيره، ولو مصة.

وإذا صار اللبن في حلقه؛ وجب حكم الرّضاع. ولا رضاع بعد فصال. والرضاع يوجب قليله الحرمة كالنسب يوجب قليله الحرمة. والحرمة قد تجب بالشّيء القليل. ألا ترى أنّ الرّجل لو جاز بالمرأة طعنة واحدة قدر ما يلتقي الختانان حرمت عليه ابنتها، وقد وجبت (3) بالقليل من ذلك، فالنسب كذلك عندنا في قليل الزّنا يوجب الحرمة والحد، وكذلك قليل الرّضاع. والرّضاع ما أدى إلى الحلق.

(1) أخرجه الربيع والبخاري عن ابن عباس، وابن ماجه وأحمد عن عائشة. وأخرجه غيرهم عن

غير عائشة.

مسند الربيع، [26] بَابٌ فِي الرَّضَاعِ حديث 524، ج 1، ص 141.

البخاري - كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب - حديث: 2523.

سنن ابن ماجه ـ كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ـ حديث: 1933 مسند - مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة

أحمد بن حنبل.

حديث: 24188.

(2) في أ «قليل وكثير». وفي ج «قليل أو كثير».

ب «وقد وجب». وفي ج «فقد وجبت».

١١٬٥٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.