المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦١٦

الجزء الثالث والثلاثون - باب [32]: في قدر الرّضاع وما يوجب الحرمة باختلاف

615

مسألة:

اختلف أصحابنا وأهل العراق في مقدار ما يحرم من الرضاع:

فقال (1) أهل الحجاز: لا يحرم من الرّضاع أقل من عشر مصات. وقال بعضهم خمس ولا يجوز ما كان دون ذلك عند أصحابنا هذا القول (2).

والله أعلم. وقال (3) أهل العراق: لا يحرم إلّا بشاهدي عدل على معاينة الرّضاع،

ولا يُوقتون له وقتًا ولا مقدارًا.

وقال داود: لا يحرم من الرضاع إلا ثلاث مصات.

عائشة

(4)

مسألة:

وقال (4) من قال من أهل الخلاف بخمس، وأنّ ذلك في القرآن، ورفعوه إلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نجد ذلك في القرآن، وخبر لا يصح إلا أن يكون منسوحًا؛ لقوله: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب»).

6

مسألة:

(7)

روى أبو عبيدة في حديث النبي: أنه لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان.

(1) أي: أصحابنا.

(2) كلمة «ذلك» تغني عن «هذا القول».

(3) في أوج «فقال».

(4) ناقصة من أ.

(5) سبق تخريجه.

(6) في أ زيادة «قال».

>>

(7) أخرجه مسلم وابن حبان والدارمي وغيرهم عن لبابة بن الحارث.

صحيح مسلم - كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتين ـ حديث: 2707.

١١٬٥٥٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.