المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦١٨

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [32]: في قدر الرّضاع وما يوجب الحرمة باختلاف

617

ما يوجد). وفيمن وافقهم على ذلك؛ أبو حنيفة، واستدل بقول النبي تحرم الجرعة من اللبن ما يحرم الحولان الكاملان (3).

ويقول عن عليّ: قليل الرضاع وكثيره سواء في باب الحرمة.

صل الله

وعن ابن مسعود وابن عبّاس (3) أنّه لما بلغهما حديث الإملاجة والإملاجتين قالا: قد كان ذلك، فأما اليوم؛ فالرّضعة الواحدة تحرم. ويُروى عنهما: قد (4) كان

ذلك، ثم عاد أمر الرّضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم.

وعن طاوس: المرة الواحدة تحرم.

يعني الرّضاع والمرّة هي المصة. كذا عن أبي عبيدة.

وممن خالف هذا القول الشافعي

قال داود: لا يحرم من الرضاع إلا ثلاث مصات.

مسألة:

أكثر أهل الفقه يرون لا يحرم الإملاجة بالجيم، وإنما هو الملاجة). ومنه قولهم: بين الرجلين ممالجة أي رضاع. يقال: ملجت فلانة لفلان؛ إذ أرضعت له. ويقال: فلان ما يحفظ الملج، أي الرّضاع.

والإملاجة مصة؛ لأنّ المص هو الملج. يقال: قد ملج الصبي أمه ملجا. ومن هذا: رجل مصان وملجان، وكلّه من المص، يعنون أنه يرضع الغنم من اللوم، ولا يحلبها فيسمع صوت الحلب. ولهذا قيل لهذا اليتيم: راضع. فإذا فعلت المرأة؛ قلت: قد أملجت صبيها إملاجًا.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

(2) لم أجده بهذا اللفظ.

(3) وابن عباس» ناقصة من ب.

(4) ناقصة من ب.

(5) في أ «الإملاجة».

:

١١٬٥٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.