الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٢٠الجزء الثالث والثلاثون
المصنف
619
انتهى ما وجدتر و الى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [33]
في مدة الرضاع وفي رضاع الكبير
سابع وكان المصرفي
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وحد الرضاع الفصال وهو الفطام، وتمامه سنتان. الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15]. وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]. وقال: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، وَهُنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَلُهُ فِي عامين﴾ [لقمان: 14].
فصح أن الحمل ستة أشهر، والرّضاع أربعة وعشرون شهرا؛ لأنّ تمام الشيء يحصل بحصول آخر جزء من أجزائه إلا أن تزيله دلالة عن موضعه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع بعد الحولين).
فاختلف الناس في ذلك:
قول: لا رضاع بعد الحولين (2) وأربعة أشهر.
(1) بوب له البخاري بقوله: «صحيح البخاري - كتاب النكاح، باب من قال: لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى: حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره». أما «لا رضاع بعد الحولين فهو منسوب إلى ابن عباس وعلي، وفي بعض الروايات: «لا رضاع بعد فصال».
أخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عباس.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الرضاع، باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين - حديث: 14595. سنن الدارقطني - كتاب الرضاع، حديث: 3822.
(2) فاختلف الناس في ذلك: قول: لا رضاع بعد الحولين» ناقصة من أ و ب.