الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٢١620
المصنف
المجلد التاسع عشر
وقول بعض أهل الخلاف وستة أشهر (1) بعد الحولين.
وقول عنهم: إلى أربع سنين.
وقول عنهم: رضاع الكبير مما يحرم.
مسألة:
ومما يدل على أنّ (2) الرّضاع في الحولين؛ ما روت عائشة «بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فتغيّر وجهه ل كأنّه شق عليه، فقالت: يا رسول الله؛ أخي. فقال: أتصلون (3) من إخوانكم! قال (4): إنّما الرضاعة من المجاعة»). يريد بذلك أنّ الذي إذا جاع كان شبعه في (6) اللبن، وهو الطفل الرضيع، وأما الذي يشبعه الطعام من جوع، إن أرضعتم أرضعتموه)، فليس ذلك برضاع. والدليل على أنّ الرّضاع لا يكون محرّمًا إلا في الحولين؛ إجماع الجميع أنّ الأم تطالب بنفقة الرّضاع إلى الحولين، فإذا طلبت بعد الحولين؛ لم يُحكم لها. وكذلك لو طلب هو الرّضاع بعد الحولين؛ لم يكن ذلك عليها. وقد ذكر الإجماع على أن لا يحرم على الرجل رضاعه لامرأته.
(1) وقول بعض أهل الخلاف وستة أشهر» ناقصة من
(2) ناقصة من ب.
(3) أي: لو كنتم تعتبرون حقًّا رضاع الكبير ماضيًا؛ فلماذا تتزوجون من بعضكم إذ هم إخوانكم من
الرضاعة.
(4) في أ «قالت». وفي ب «فقال».
(5) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة.
صحيح البخاري - كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب - حديث: 2525.
حيح مسلم - كتاب الرضاع باب إنما الرضاعة من المجاعة - حديث: 2720.
(6) في ب كان يشبعه». وفي ج «كان يسغه في».
(7) أي: ترضعونه إن أرضعتم، أي: عرضًا.