الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٢٢المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب [33]: في مدّة الرّضاع وفي رضاع الكبير
621
مسألة:
وكل رضاع في الحولين محرّم، ولو فصل قبل الحولين).
مسألة:
وإن كان الصبي ابن ثلاث سنين، وهو يرضع لم يفطم، فأرضعته امرأة، وكان
الرضاع غذاءه؛ فلا يثبت عليها منه.
وفي موضع (2):
مسألة:
فإذا اجتزى الصبي بالطعام، ولم يكن اللبن غذاءه؛ فلا رضاع له. فإن رضع المرأة بعد ما فطم؛ فلا بأس عليه بتزويجها.
وقيل: ابن سنتين يصافح ولا ينكح؛ لأنّه (3) رضاع بإجماع. وابن ثلاث لا يصافح ولا ينكح، خروجًا من الشبهة. وابن أربع ينكح ولا يصافح).
مسألة:
أمه؛ فهو
وإذا رضع بعد الحولين، ولم يُفصل عن أمه؛ فإن تعمد على الطعام، واكتفى به عن الرضاع؛ فليس برضاع. وإن كان تعمد على الطعام، ولا يكتفي عن رضاع حتى يزيد أربعة أشهر بعد (5) حوليه فليس برضاع؛ ولو لم تفصله أمّه.
(1) أي: ولو فصلت عنه أمه الرضاع قبل الحولين، ثم من بعد ذلك جاءت امرأة أخرى فأرضعته؛ فإنّ ذلك يحرم عليها لأنّه ما زال في الحولين ولو قد فصلت عن أمه الأصلية الرضاع من قبل ذلك. ناقصة (2) «وفي موضع» من ب.
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ و ب ويصافح».
(5) ناقصة من ج.