المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٢٣

622

المصنف

المجلد التاسع عشر

فإن كان تعمد على الطعام ويأكل ويرضع قبل مضي الحولين؛ فهو رضاع. ولكن إذا اعتمد على الطعام واجتزى به عن الرّضاع؛ فليس برضاع؛ وإن لم يحل له حولان

قال المصنّف الذي عندنا أنّ كلّ ما كان في الحولين فهو رضاع؛ ولو فصل.

مسألة:

وإن استعطّ رجل بلبن امرأته أو رضعها؛ فلا بأس. فإن رضعته زوجته أيضًا فلا بأس (1).

وفي موضع: إن حلبت امرأة من لبنها في شيء، فشربه زوجها ولا يدري ما

هو؛ فلا بأس.

ويقال: لا رضاع بعد فصال.

قال المصنف: ولو درى؛ فلا بأس عليه.

مسألة:

وقيل: إنّ امرأة عمدت إلى جارية زوجها، فأوجرتها من لبنها على عهد عمر الله، فسأل، عمر، فقال له عمر حرمت عليك، ليرجعن رأس امرأتك ولتكونن جاريتك أوّل ما يقع عليها؛ لأنّه لا رضاع بعد فصال (2).

مسألة:

وإذا حلبت امرأة في فم صبي من لبنها؛ لم يدر فصل أم لا، غير أنه قد ولد على أثره ولد ثان أراد أن يتزوج ابنتها؟ فأراها شبهة، ولا أرى له أن يتزوجها.

(1) «فإن رضعته زوجته أيضًا فلا بأس ناقصة من أ.

(2) سبق تخريجه.

١١٬٥٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.