المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٢٤

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [9]: في طهارة الثياب والغزل من النجاسة وحكم الزوك

المصنف

مسألة:

723

أبو سعيد: إن العَزك والخَبْش والعَصْر، كل ذلك ينقي النجاسة ويطهرها،

أيهنَّ كان على الانفراد، والله أعلم.

مسألة:

وإذا صبغ الثوب بصبغ نجس فقول: يغسل حتى يخرج الماء صافيا. وقول: إذا غسل النجاسة بمقدار ما يزيل الغسل تلك النجاسة، أن لو

عارضت الثوب وحدها لكان ذلك الغسل يجزيها أنه يطهر، ويجزيه ذلك. ولو كان الماء يخرج متغيرًا من الثوب أسود منه إن كان الصبغ أسود، أو أحمر إن كان أحمر، قال: ويعجبني هذا القول، لأن ذلك السواد ليس من جوهر النجاسة، وإنما كان أصله على حكم الطهارة، وقد جرى على النجاسة من

الغسل ما يزيل حكمها من ذلك الصبغ، ولو لم يصف الماء.