الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٢٤الجزء الثالث والثلاثون
المصنف
623
انتهى ما وجد تد والى
باب [34]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ سانج وكتاب في حكم اللبن في الرّضاع واختلاطه بغيره
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
ومن
أخذ من لبن امرأة، وخلط فيه ماء، وسقاه صبيا؟ فإن غلب الماء اللبن؛ فلا رضاع. وإن كان اللبن الغالب؛ فهو رضاع.
قال أصحابنا في لبن المرأة إذا خُلط (1) بشراب، فذهبت عينه؛ أنه غير محرّم، ولا يُحكم له بحكم الرّضاع.
وقال في الماء يُخلط به البول، فتذهب عين البول فيه؛ أنه يكون نجسًا. وقالوا في الرّضاع: يُحكم به؛ إذا أكل الصّبي طعامًا فيه لبن ظاهر. والأكل غير الرّضاع. والخبر ورد في الرّضاع دون الأكل، ونحن نطلب وجه قولهم في ذلك بتوفيق الله؛ لأنّ الرّضاع إذا حمل على ظاهر الخبر ومجيء اللفظة؛ لم يدخل الأكل في حكمه؛ لأنّ الأكل غير الرّضاع.
وإن كان قد ورد (2) التحريم في الرّضاع في الخبر (3)؛ والأكل فيه اعتبار المعنى
الذي في الأكل من اللبن.
في ب «اختلط».
(2) في ب «وقع». وفي ج «فرد».
«بالخبر».