المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٢٧

626

المصنف

المجلد التاسع عشر

ولكن إذا عجن دقيق بلبنها، وخُبز وأكل؛ فقد ذهبت النار باللبن، وليس

هذا برضاع.

مسألة (1).

وفي موضع إذا استعط صبي بلبن أو بدواء فيه لبن أو قطر في أذنه، أو شقي منه، أو وضع في سويق وشرب منه؛ فهذا رضاع؛ لأنّ هذا الموضع يؤدّي إلى الحلق. وإن احتقن في دبره أو قبله (2)، أو كحل به في عينيه؛ فليس برضاع. وبين قومنا فيه اختلاف

6

قال أصحاب أبي حنيفة: لا يوجب التحريم.

قال الشافعي: يوجب.

وقال داود (3) الأصفهاني: لا يوجب ذلك تحريما.

وفي موضع في الضياء: وإذا استعط من لبن امرأة أو قطر في أذنه؛ فهو

رضاع. وفيه عندي نظر.

يحرم

مسألة:

وإذا رضع صبيان من لبن شاة أو بهيمة غيرها؛ لم يكن ذلك رضاعًا، ولا ذلك عليهما. إنّما هذا بمنزلة طعام أكلاه جميعًا من إناء واحد. والرّضاع

لا يكون إلا من النساء. وأما الدواب فلا.

وكذلك عن مخالفينا، إلّا قولًا شاذًا لبعضهم، ولم يقبلوه أيضًا.

(1) ناقصة من ب.

(2) في ب «قبله أو دبره».

(3) في أ ابن داود» وفي ح «أبو داود».

١١٬٥٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.