المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٢٩

628

المصنف

المجلد التاسع عشر

وإذا جعل في دواء، فأوجر منه منه صبي، أو استعط به، واللبن الغالب (1)؛

فهو رضاع.

مسألة:

وإذا اجتمع (3) نساء، ثم حلبن لبنهنّ ثم اختلط فسقينه صبيا وصبية (3)؛ فلا يجوز لهذا الصبي أن يتزوّج بنات أولئك النّساء، وأولاد النساء إخوة الصبي الذي سقينه لبنهنّ، وهنّ أمهات لهما من الرضاعة، بالغًا ما بلغ أولادهن، قلّوا أو كثروا؛ إذا كن سقين الصبي في وقت ما يكون رضاعهنّ

غذاء لهم

(4)

مسألة:

ولا يجوز أن يُؤخذ من لبن المرأة شيء إلا بأذن زوجها، إلّا الدّواء. وقول: هي أولى باللبن. ولو أنّها لم ترضع ولدها؛ كان على الزوج أن يشتريه

منها لولده.

وأكثر القول: إنّها ترضع ولده).

(1) أي: وكان اللبن هو الغالب.

(2) في ب «اجتمعن».

(3) الواو بمعنى أو.

(4) في ب «لهنّ».

(5) في ج «ولدها». وفي ب زيادة «والله أعلم».

١١٬٥٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.