الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٣١630
المصنف
المجلد التاسع عشر
أنه خرج (1) منه شيء، ولا رضع شيئًا؛ فأرجو أن لا يكون ذلك شيئًا حتى تعلم أنه قد خرج منها ماء أو لبن.
مسألة:
أجمع الجميع أنّ الطّفل إذا رضع من ثدي ميّتة أو نائمة أو مغلوب على
عقلها أو مكروهة؛ أنّ ذلك رضاع يحرّم، ولا فرق بين النائمة والميتة. وفي موضع: وإذا حلبت المرأة من ثديها لبنًا، ثم ماتت، فأوجر ذلك اللبن
صبيا؛ فهو رضاع.
وكذلك لو حلبت بعد موتها، فأوجر منه صبي؛ كان رضاعًا. وفيه اختلاف بين قومنا:
قال أصحاب أبي حنيفة: لبن الميتة يحرم.
قال الشافعي: إنّه (2) لا يحرم.
وفي الضياء: ومن رضع امرأة ميتة؛ فهو رضاع.
قال أبو عبيدة: وهي
مسألة غريبة.
مسألة:
ولبن المرأة من الزنا إذا رضعت به صبيًّا؛ فهو رضاع، وتصير أمه. بذلك
جاء الكتاب والخبر، ولم يخصّ رضاعا من رضاع.
(1) في أ «تعلم أنه يخرج». وفي ج «يعلم يخرج».
(2) في أ «بأنه». وفي ب «فإنه».
(3) في أ و ب زيادة «لعله».
(3)