المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٣١

630

المصنف

المجلد التاسع عشر

أنه خرج (1) منه شيء، ولا رضع شيئًا؛ فأرجو أن لا يكون ذلك شيئًا حتى تعلم أنه قد خرج منها ماء أو لبن.

مسألة:

أجمع الجميع أنّ الطّفل إذا رضع من ثدي ميّتة أو نائمة أو مغلوب على

عقلها أو مكروهة؛ أنّ ذلك رضاع يحرّم، ولا فرق بين النائمة والميتة. وفي موضع: وإذا حلبت المرأة من ثديها لبنًا، ثم ماتت، فأوجر ذلك اللبن

صبيا؛ فهو رضاع.

وكذلك لو حلبت بعد موتها، فأوجر منه صبي؛ كان رضاعًا. وفيه اختلاف بين قومنا:

قال أصحاب أبي حنيفة: لبن الميتة يحرم.

قال الشافعي: إنّه (2) لا يحرم.

وفي الضياء: ومن رضع امرأة ميتة؛ فهو رضاع.

قال أبو عبيدة: وهي

مسألة غريبة.

مسألة:

ولبن المرأة من الزنا إذا رضعت به صبيًّا؛ فهو رضاع، وتصير أمه. بذلك

جاء الكتاب والخبر، ولم يخصّ رضاعا من رضاع.

(1) في أ «تعلم أنه يخرج». وفي ج «يعلم يخرج».

(2) في أ «بأنه». وفي ب «فإنه».

(3) في أ و ب زيادة «لعله».

(3)

١١٬٥٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.