الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٣٢الجزء الثالث والثلاثون
المصنف
631
انتقى ما وجدته والى
بزوال اولمان
باب [36]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
سانج كاس السنة في الرضاع من ق في الرّضاع من قبل الرّجال
صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اسے
واللبن مضاف إلى الرّجال أيضًا، ويجري التحريم فيه من جهته كجريانه من
جهة المرأة. الدليل على ذلك ما روت عائشة قالت: كان عمي من الرضاعة يستأذن عليّ بعدما ضرب الحجاب. قلت لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم (1)، قال: «ليلج عليك عمّك». قلت: إنّما أرضعتني امرأة أبي قعيس ولم يُرضعني أبو قعيس. قال: «إئذني له، فإنّه عمّك» (2).
أبي
قعيس
فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة العمومة من أخي أبي قعيس من (3) ارتضاعها من امرأة (4). فقد (5) ثبت بذلك أنّ اللّبن ينسب إلى الفحل، ويحرم من الوجهين جميعًا، من جهة المرأة والرّجل. ولو لم يكن ينسب إلى الرّجل؛ لم تثبت عمومة في الرّضاع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد (6) أثبتها.
(1) فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقصة
(2) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن
من
عائشة.
صحيح البخاري - كتاب الأدب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ـ حديث: 5811.
صحيح مسلم - كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل - حديث: 2696.
(3) في أ «لأن». وفي ج «ب». (4) في أ «قعيش».
(5) في ب «وقد». (6) ناقصة من أ.