الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٣٣632
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وإذا تزوّجت المرأة ومعها لبن من الزوج، فكلّ من أرضعته قبل أن تحمل من الثاني؛ فهو لبن الأوّل كان اللّبن بحاله أو زائدا أو ناقصا.
والدليل لأصحابنا على مخالفيهم عن القصد في صحة قولهم، وذهاب
القصد ذلك.
مخالفيهم عن في
مسألة:
وقيل: إذا تزوّجت المطلقة وحملت من الثاني، ونزل بها لبن؟
قال: اللبن (1) من الأوّل حتى تلد.
وقول: إذا عُرف هذا اللبن من الحمل؛ فهو من الآخر، وقد انقطع لبن الأول. قال أبو عبد الله: اللبن للزوج الأوّل حتى يستقر حملها من الزوج الآخر. فإذا استبان؛ فقد اختلط لبن الأوّل بلبن الآخر، وهو لهما جميعًا حتى تلد من الزوج الآخر. فإذا ولدت؛ فقد انقطع الأوّل، وصار فيما يستأنف للزوج الآخر. قال أبو حنيفة: اللبن للأوّل إلى أن (2) تضع حملها من الثاني، ثم يكون للثاني. ولا يوجب الاشتراك فيه لهما، ويوجبه في ولد الرّجلين من
مسألة:
الأمة.
قال أهل العراق اللبن الذي هو من المرأة؛ هو للزوج، ثم هو له. فإن طلقها؛ فهو له وإن تزوّجت (3) زوجًا غيره. وإذا تزوّجها زوج غيره؛ فهو للأوّل إلى أن تحمل وتضع حملها منه، ثم انتقل اللبن للآخر.
أ «لبن؟ فإن اللبن». وفي ب «لبن؟ فهو».
في ب «للأول حتى». وفي ج «للأول إذا لم».
أ و ب «فإن طلقها بياض (لكلمتين ان تتزوج». وفي م فإن طلقها فلها أن تتزوج».