الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٢٥724
المصنف
المجلد الثاني
انتقي ما وجد تد والى
ور الاولمان
باب [10]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السد الحى قال في تطهير النجاسات بغير الماء
پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے
اختلف أصحابنا في تطهير النجاسة بغير الماء، فقيل عن الربيع قال: إن اللبن والخل يزيلان النجاسة، ولا يجزئ الوضوء بهما، ويَتَيَمَّم.
وقال بشير: من غسل دما من ثوب ببزاق حتى يسيل على الأرض مثل ما لو
غسله بالماء أنه يجزئه وشَبَّه النجاسات بالدم في هذا المعنى.
وكذلك إن غَسَل بالدهن أو بالخل أو باللبن أو بالنبيذ، أنه مجز. قال أبو الحواري حفظنا قولًا إن النجاسة لا يطهرها إلّا الماء، ولو كان من الندى.
(1)
وقال أبو محمد فيما يوجد عن بشير (1) أنها تزول بالماء المستعمل وغيره، مثل الشَّوْرَان (2) وماء الورد، واللبن والخل، والنبيذ، وجميع الأدهان، إلا أن بشيرًا لم يساعده أحد من الفقهاء على هذا القول.
وقالوا: إن النجاسة لا تزول إلّا بالماء المطلق، وكان يعجبه هذا القول الأخير. وعن أبي محمد في بعض الكتب: أن غسل الثوب من النجاسة بماء الورد والريق جائز، ومنه أيضًا، أن الخل يُطَهّر الثياب من النجاسة، وكذلك ماء الورد،
ولا يطهر به للصلاة.
(1) بشير بن محمد بن محبوب.
(2) هو العصفر. بلغة أهل عُمان. وقد مضى شرحه.